الشيخ سيد سابق
378
فقه السنة
فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الاخر . شروط المصالح به : 1 - أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم ، أو يكون منفعة . 2 - أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم . قال الأحناف : فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم فإنه لا يشترط العلم به ، كما إذا ادعى كل من رجلين على صاحبه شيئا ، ثم تصالحا على أن يجعل كل منهما حقه بدل صلح عما للاخر . ورجح الشوكاني جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم . فعن أم سلمة ، رضي الله عنها ، قالت : " جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم ، فالمواريث بينهما قد درست ( 1 ) ليس بينهما بينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنكم تختصمون إلى رسول الله ، وإنما أنا بشر ( 2 )
--> ( 1 ) درست : أي قدم عليها العهد حتى ذهبت معالمها . ( 2 ) بشر : يطلق على الواحد وعلى الجمع .